الحصفكي
498
الدر المختار
من التفويض ، بمعنى المساواة في كل شئ ( إن تضمنت وكالة وكفالة ) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنا لا قصدا ( وتساويا مالا ) تصح به الشركة ، وكذا ربحا كما حققه الواني ( وتصرفا ودينا ) لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين ، وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة ( فلا تصح ) مفاوضة وإن صحت عنانا ( بين حر وعبد ) ولو مكاتبا أو مأذونا ( وصبي وبالغ ومسلم وكافر ) لعدم المساواة ،